الفصل 204
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺃﺠـل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺎﺕ ﻓﻼ ﺘﺒﺭﺃ ﺫﻤﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﺒـﺭﺃ ﺫﻤﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻭﺩﻉ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﺍﺌﻪ ﺒﺎﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل 192 ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون