الفصل 215
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﻠﺏ ﺘﺸﻁﻴﺏ ﺘﻘﻴﻴﺩﺍﺕ ﺃﺠﺭﻱ ﺘﺭﺴﻴﻤﻬﺎ ﺒﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺼـل ﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﻓﺭﻭﻋﻪ ﻓﺘﺭﻓﻊ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻷﺼﻠﻲ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون