الفصل 309
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﺒـﺩﻭﻥ ﺍﺤﺘﺠـﺎﺝ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺭﻁ ﻤﻤﺎﺜل ﻟﻪ ﻤﻊ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﺘﻰ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﺤﺘﺠـﺎﺝ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﹼﺯﻤﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺠﺎل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل.
ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﺈﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻠﺤﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺸﺘﺭﻁﻪ ﻤﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﻜﻔﻴـل ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺴﻭﺍﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﻤل ﺒﻤﺼـﺎﺭﻴﻔﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﻜﻔﻴل ﻭﺤﺭﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻻ ﻴﻌﻔﻲ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻹﺨﻁـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﹼﺯﻤﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺠﺎل ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل.
ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﺈﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺘﻠﺤﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺸﺘﺭﻁﻪ ﻤﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﻜﻔﻴـل ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﻻ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺴﻭﺍﻩ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﺤﻤل ﺒﻤﺼـﺎﺭﻴﻔﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﻅﻬﺭ ﺃﻭ ﻜﻔﻴل ﻭﺤﺭﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون