الفصل 355
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كتب الشيك بالأحرف الكاملة وبالأرقام معا فإنه يكون معتمدا عند الاختلاف بينهما بالمبلغ المكتوب بالأحرف الكاملة.
وإذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فإنه لا يكون معتمدا عند الاختلاف بينها إلا بالمبلغ الأقل مقدارا.
وإذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فإنه لا يكون معتمدا عند الاختلاف بينها إلا بالمبلغ الأقل مقدارا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون