الفصل 246
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺩﻴﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﺼـﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨـﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 243 ﻭﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺌﻪ ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ. ﻭﺘﻨﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 243 ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 245 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون