الفصل 254
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺇﻥ ﺃﻫﻤﻠﻬﺎ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻠﺯﻭﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩ ﻤﻊ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺘﺒﻌﺎﺕ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 243 ﻭﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 244 ﻭ245 ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺼل 248.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون