الفصل 301
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻼ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺩﻓﻊ ﻤﺎ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀـﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﺎﻤﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون