الفصل 227
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻻﻏﻴﺎ ﻜل ﺸﺭﺡ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺒﻌﺩ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻔﺴﺦ ﺒﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻜﻠﻪ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون