الفصل 285
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺘﻜﺘﺏ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﻜﻠﻤﺔ "ﻤﻘﺒﻭل" ﺃﻭ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻤﻤﻀـﺎﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺼﺩﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻨﻪ ﻗﺒﻭﻻ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﺃﺠل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺃﺠـل ﻤﻌﻠـﻭﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺸﺭﻁ ﺨﺎﺹ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺭﺥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﺅﺭﺥ ﺒﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺇﺫﺍ ﺨﻼ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺤﻔﻅﺎ ﻟﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴـﻬﻭ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺝ ﻴﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ.
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻭﻤﻁﻠﻘﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﻭﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﻓﺽ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل.
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﺠﺭﺩﺍ ﻭﻤﻁﻠﻘﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﻭﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﻓﺽ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون