الفصل 352
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻨﻔﺴﻪ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﺴﺎﺤﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺤﺎﻤل.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺃﺠﻨﺒﻲ. ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﻤﻠﻭﻜـﺔ ﻟﺴﺎﺤﺒﻪ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺤﺎﻤل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون