الفصل 241
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻘل ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘـﻡ ﻤﺎﻟـﻙ ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻜﺎﺘﻴﺏ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻤﻊ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺒﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻜل ﻤـﻨﻬﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﻘل ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻹﺨﻁﺎﺭﻫﻡ ﺒﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻨﻘل ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴـﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻤﻪ ﺒﻪ. ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸـﺭ ﻴﻭﻤـﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘل ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﺒﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﻴﻴﺩﻩ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨـﻪ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﺒﺴـﺠل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺘﺴﺒﺏ ﺒﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻊ ﺘﻐﻠﻴﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻘل ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻟﻬﻤـﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺘﻰ ﺘﺴﺒﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺭﻫﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 243 ﺍﻵﺘﻲ ﺫﻜﺭﻩ.
ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻘﻁ ﺤﻕ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺘﺴﺒﺏ ﺒﺘﻘﺼﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻊ ﺘﻐﻠﻴﻁﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻘل ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻟﻬﻤـﺎ ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺘﻰ ﺘﺴﺒﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﺭ ﻋﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺭﻫﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل 243 ﺍﻵﺘﻲ ﺫﻜﺭﻩ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون