الفصل 373
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 61 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 20 ﺠﻭﺍﻥ 2000)
ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺭﺓ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀـﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻴﻙ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻸﺩﺍﺀ.
ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺭﺓ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀـﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻴﻙ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﺭﻀﻪ ﻟﻸﺩﺍﺀ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون