الفصل 5
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻜل ﺸﺨﺹ ﺃﻫل ﻟﻺﻟﺘﺯﺍﻡ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻁﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون