الفصل 261
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ويتولى الحاكم المكلف في ظرف خمسة عشر يوما عن تاريخ إيداع الحجج بكتابة المحكمة اليوم الذي يجب فيه على الدائنين تقديم طلباتهم في المحاصة.
ويوجه الكاتب دعوة بالحضور إلى كل من البائع والمشتري والدائنين بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإخطار بالتبليغ في المحل المختار من كل منهم بتقييده أو معارضته أو البيع.
ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء بيان نوع الأصل التجاري الذي يتعين توزيع ثمنه وموقعه واسم مالكه القديم ومالكه الجديد ولقبهما ومقرهما ومقدار المبلغ المعد للتوزيع ويوم وساعة ومكان الاجتماع وقائمة مختصرة مشتملة على المعارضات والتقاييد تذكر بها المبالغ المطلوبة لكل دائن اعتمادا على المعارضات والتقاييد كل ذلك مع الإشارة إلى لزوم الحضور لدى الحاكم وإيداع طلب في المحاصة بين يديه مرفوقا بالحجج المؤيدة له مبينا به المحل المختار بدائرة أن يتضمن الاستدعاء صراحة التنصيص على أن الدائنين الذين لم ويجب يدلوا بطلبهم في المحاصة لن يشملهم التوزيع.
ويجب توجيه الاستدعاء قبل موعد الاجتماع بعشرين يوما على الأقل ويجب أن ينعقد هذا الاجتماع في خلال ثلاثين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الحجج بكتابة المحكمة.
وفي أثناء المدة المذكورة يمكن لكل دائن وإن لم يكن معارضا أو مقيدا أن يقدم لكتابة المحكمة مع الإدلاء بمؤيداته طلبا بالمحاصة يتضمن بيان مقره المختار بدائرة المحكمة وعلى كل حال يجب عليه ان يسلم حججه للحاكم المكلف في أثناء الاجتماع على الأكثر.
ويوجه الكاتب دعوة بالحضور إلى كل من البائع والمشتري والدائنين بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإخطار بالتبليغ في المحل المختار من كل منهم بتقييده أو معارضته أو البيع.
ويجب أن يتضمن هذا الاستدعاء بيان نوع الأصل التجاري الذي يتعين توزيع ثمنه وموقعه واسم مالكه القديم ومالكه الجديد ولقبهما ومقرهما ومقدار المبلغ المعد للتوزيع ويوم وساعة ومكان الاجتماع وقائمة مختصرة مشتملة على المعارضات والتقاييد تذكر بها المبالغ المطلوبة لكل دائن اعتمادا على المعارضات والتقاييد كل ذلك مع الإشارة إلى لزوم الحضور لدى الحاكم وإيداع طلب في المحاصة بين يديه مرفوقا بالحجج المؤيدة له مبينا به المحل المختار بدائرة أن يتضمن الاستدعاء صراحة التنصيص على أن الدائنين الذين لم ويجب يدلوا بطلبهم في المحاصة لن يشملهم التوزيع.
ويجب توجيه الاستدعاء قبل موعد الاجتماع بعشرين يوما على الأقل ويجب أن ينعقد هذا الاجتماع في خلال ثلاثين يوما على الأقل وستين يوما على الأكثر من تاريخ إيداع الحجج بكتابة المحكمة.
وفي أثناء المدة المذكورة يمكن لكل دائن وإن لم يكن معارضا أو مقيدا أن يقدم لكتابة المحكمة مع الإدلاء بمؤيداته طلبا بالمحاصة يتضمن بيان مقره المختار بدائرة المحكمة وعلى كل حال يجب عليه ان يسلم حججه للحاكم المكلف في أثناء الاجتماع على الأكثر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون