الفصل 220
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻟﻌﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼل 273 ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺸﺭﻁﺎ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻟﺨﻼﻓﻪ. ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻨﺤﺼﺭﺓ ﻜﺎﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬـﺎ ﺒﻌـﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون