الفصل 304
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﻷﺠل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻭﻋﻨﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭﻴﺘﻤﺸﻰ ﻋﻠـﻰ ﺴﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻴﺘﺤﻤل ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀـﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺭﻭﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﻤﻥ ﻤﻅﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻅﻬﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون