الفصل 294
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﻨﻘﺤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 61 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 20 ﺠﻭﺍﻥ 2000).
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻪ. ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺭﺓ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﻟﻠﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺘﻲ ﺘﻘـﻊ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺩﻓﻊ.
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺠل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺠﻭﺏ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻪ. ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻀﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺭﺓ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻲ ﻟﻠﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺘﻲ ﺘﻘـﻊ ﺒﻤﻭﺠﺒـﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺩﻓﻊ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون