الفصل 247
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻓﻴﻌﺎﺩ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺒﺈﺒﻁﺎل ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 245.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟـﻪ ﺃﻭﻻ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﺍﺌﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻟـﻪ ﺃﻭﻻ ﻭﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون