الفصل 221
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻜـﺎﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺨﺘﺼﺎ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺒﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﺍﻨﻘﻀﻰ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺸـﺎﻤﻼ ﺇﻻ ﺒﻘـﺩﺭ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻤﺤﺎﺴﺒﺎ ﻋﻥ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤل ﻋﻨﺩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺤﻭﻴﺯﻩ ﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭﻩ ﺃﻫل ﺍﻟﺨﺒـﺭﺓ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭﺍﻨﻪ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺩﺭﻩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﺍﻟـﺜﻤﻥ ﻤـﺎ ﻗـﺩ ﻴﺴـﺘﺤﻘﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ. ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺒﻘﻰ ﺸﻲﺀ ﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻟﻠﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺩﻴﻭﻨﻬﻡ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون