الفصل 257
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺍﻟﻔﺼل 247 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﺘﺔ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﻴﺩﺓ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون