الفصل 280
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺒﺤﺎﻤﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻗﺩ ﺘﻌﻤﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟـﺔ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻥ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون