الفصل 232
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻜﺎﻟﻤﻜﺎﺘﻴﺏ ﺃﻭ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻭﺭﻴـﺩ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻔﺘﻪ ﻜﻤﻜﺘﺭ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. ﻭﻜل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺒﺨﻁﻴﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﻭﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺸـﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون