الفصل 343
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
كما ﺘﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ (ﺍﻟﻔﺼل 289) ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﻴل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻔﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﻜﻔﺎﻟﺘﻪ ﺘﻌﺩ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ ﺒﺴـﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون