الفصل 342
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﺩﻯ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ (ﺍﻟﻔﺼﻼﻥ 270 ﻭ(286 ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ (ﺍﻟﻔﺼل 271) ﻭﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺩﻓﻌﻪ (ﺍﻟﻔﺼل 272) ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻀﻊ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل 273 ﻭﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻤﻀﺎﺀ ﺸﺨﺹ ﻟﻴﺱ ﺒﻴﺩﻩ ﺘﻭﻜﻴل ﺃﻭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﻜﺎﻟﺘﻪ (ﺍﻟﻔﺼل 273)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون