الفصل 361
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺒﻼ ﻗﻴﺩ ﻭﻻ ﺸﺭﻁ ﻭﻜل ﺸﺭﻁ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺎﻁل.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻁل.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﻓﺤﺴﺏ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻪ ﻭﺤﺼل ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺤﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺒﺎﻁل.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻁل.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﻓﺤﺴﺏ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻜﻪ ﻭﺤﺼل ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺤﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﻙ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون