الفصل 311
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ:
-1 ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺘﺭﻁﺔ،
-2 ﻭﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﻭل،
-3 ﻭﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺨﺼﻡ ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤل.
-1 ﺒﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺸﺘﺭﻁﺔ،
-2 ﻭﺒﺎﻟﻔﻭﺍﺌﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﻭل،
-3 ﻭﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻹﺨﻁﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺨﺼﻡ ﻭﻴﺤﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺤﺎﻤل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون