الفصل 212
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻜﻔل ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﻔﻅ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻻﻏﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺠﺩﺩ ﻗﺒـل ﺍﻨﻘﻀـﺎﺀ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺠل.
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ.
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻀﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺽ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺒﺎﻤﺘﻴﺎﺯ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻠﺩﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون