الفصل 262
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺭﺃﺱ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﻤﺘﻰ ﺭﺃﻯ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﻨـﻪ ﻟـﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻺﺠﺘﻤﺎﻉ ﻴﻌﻘﺩ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻑ ﻤﺤﻀﺭﺍ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺘﺴﻠﻴﻡ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠـﺞ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻭﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﻭﻴﺼﺭﺡ ﺒﺴﻘﻭﻁ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﻟﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺠل ﺒﻤﺎ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺼﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺼل ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻋﻘﺩ ﻤﺤﻀﺭ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون