الفصل 207
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺒﻨﻅﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ ﺃﻭ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓﺘﺤﺘﻔﻅ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺄﺤﺩﻫﻤﺎ.
ﻭﻴﺭﻓﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺒﺴﻴﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻨﺴﺨﺘﻪ ﻭﻴﺸـﺘﻤل ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ: (1 ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺃﻟﻘﺎﺒﻬﻡ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻡ ﻭﺤـﺭﻓﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺤﺭﻓﺔ.
(2 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻨﻭﻋﻪ. (3 ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ.
(4 ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻊ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺸـﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼل ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ. ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﻭﺍﻹﺴـﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﺎﺀ ﻓﻴﺠﺏ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل.
(5 ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
ﻭﻴﺭﻓﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﻤﺤﺭﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻕ ﺒﺴﻴﻁ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻭ ﺒﻨﺴﺨﺘﻪ ﻭﻴﺸـﺘﻤل ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ: (1 ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻭﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺠﻨﺒﻴﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺃﻟﻘﺎﺒﻬﻡ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻨﻬﻡ ﻭﺤـﺭﻓﻬﻡ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺤﺭﻓﺔ.
(2 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﻨﻭﻋﻪ. (3 ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻸﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ.
(4 ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ﻤﻊ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺸـﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﺎﺸﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼل ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﺭﻜﺯ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ. ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﻭﺍﻹﺴـﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﺎﺀ ﻓﻴﺠﺏ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل.
(5 ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون