الفصل 327
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﺠﺏ ﺇﺜﺒﺎﺘﻪ ﺒﺈﺒﺭﺍﺀ ﻴﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ ﺤﺼـل ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﺎﺼﻼ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ.
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل.
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﺤﺼل ﻤﻨﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون