Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ﻴﻌﺩ ﺘﺎﺠﺭﺍ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﺘﺨﺫ ﻟﻪ ﺤﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺩﺍ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.
ﻭﻴﻌﺩ ﺘﺎﺠﺭﺍ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﺹ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ:
- ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ - ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻜﻴﻔﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ
- ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭﻫﺎ - ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺏ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ
- ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺭﺍ ﻭﺒﺤﺭﺍ ﻭﺠﻭﺍ - ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﺍﻟﺠﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﺎ
- ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ
- ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﻟﺴﻤﺴﺭﺓ - ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﻜﺎﻻﺕ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ - ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻼﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
- ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺒﺎﻷﻨﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭﻨﻘﻠﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺎﺠﺭﺍ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺘﺭﻑ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴـل ﻤﺤﺼـﻭﻻﺕ ﺃﺭﻀـﻪ
ﻭﺒﻴﻌﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟