الفصل 272
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻤﻌﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻨـﺩ ﻭﺠـﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻗل ﻤﺒﻠﻎ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﺘﺏ ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﻤﺭﺍﺭﺍ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻨـﺩ ﻭﺠـﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﻗل ﻤﺒﻠﻎ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون