الفصل 12
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 افريل 2016).
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻠﺢ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺱ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺨﻼ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺇﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻹﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ.
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻹﺭﺙ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻠﺢ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻠﻴﺱ. ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺨﻼ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺠﻭﺯ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺇﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻹﺴﺘﺨﻼﺹ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺯﺍﻉ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون