الفصل 329
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﻅﺎﺌﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺇﻻ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ. ﻜل ﺤﺎﻤل ﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻨﻅـﺎﺌﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭ ﺃﻥ ﻴﻤـﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺼﻌﻭﺩﺍ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴـﺩﻭﺍ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺇﻻ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ. ﻜل ﺤﺎﻤل ﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻨﻅـﺎﺌﺭ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭ ﺃﻥ ﻴﻤـﺩﻩ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺴﻌﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻟﻪ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺼﻌﻭﺩﺍ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻴـﺩﻭﺍ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺘﻅﻬﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون