الفصل 371
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻭﻜل ﺸﺭﻁ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ.
ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻴﻜﻭﻨﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ.
ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻠﺩﻓﻊ ﻗﺒل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺒﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻴﻜﻭﻨﻪ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺽ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون