الفصل 340
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺨﻼ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﻸﻤﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻴﻌﺩ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻟﺴﻨﺩ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺎﺹ ﻓﻴﻌﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ.
ﺇﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ.
ﺇﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻴﻌﺩ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ.
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺎﻟﺴﻨﺩ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺨﺎﺹ ﻓﻴﻌﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻫﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ.
ﺇﻥ ﺴﻨﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺒﻪ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﺌﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺭﺭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴّﻥ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺇﺴﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺯﻡ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون