الفصل 228 مكرر
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 61 ﻟﺴﻨﺔ 2000 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 20 ﺠﻭﺍﻥ 2000 )
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺜﻘﻼ ﺒﺭﻫﻭﻥ ﻤﺭﺴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩل ﻤﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺃﺠـل ﺨﻤﺴـﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻜل ﻤـﻨﻬﻡ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﺎ ﻟﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﺜﻘﻼ ﺒﺭﻫﻭﻥ ﻤﺭﺴﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﺩل ﻤﻨﻔﺫ ﻓﻲ ﺃﺠـل ﺨﻤﺴـﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻜل ﻤـﻨﻬﻡ ﻟﺒﻴـﺎﻥ ﻤـﺎ ﻟﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻀﺎﺕ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون