الفصل 252
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﺅﺘﻤﻨﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺘﺤـﻭﻴﺯﻩ ﺒﻪ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺤﻴﻨﺌﺫ ﺴﻭﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻜل ﺫﻱ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻁﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻁﻭﺍﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون