الفصل 256
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺴﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺤل ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻭﻴﺯﻩ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﺩﺭﻩ ﺃﻫـل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﻋﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﻤﺯﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺎﺌﻌﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﺕ ﻟﻪ. ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻭﻤﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺫﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺘﻴﺕ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﺯﻉ ﺍﻟﺤﻭﺯ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ ﻭﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻋﻘﺩ ﺸﺭﺍﺌﻪ ﻤﻊ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎﺭ ﻭﺒﺄﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻬﺎ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون