الفصل 278
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻀﺎﻤﻥ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺩﻓﻊ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺸﺭﻁ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻜل ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻅﻬـﺭ ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻜل ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻭﻤﺎ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻅﻬـﺭ ﻟﻬـﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون