الفصل 368
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺩﻋﻭﻯ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺴﻜﻭﺍ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺎﺤﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﻴﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻗﺩ ﺘﻌﻤﺩ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻟﻠﺸﻴﻙ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون