الفصل 303
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﺤﻔﻅﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺎﺌﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﻗﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺒﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼل 308 ﻓﻴﺠﺏ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﻠﺴﺎﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻨﻔﺴﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون