الفصل 282
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻌﺩ ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻥ ﺘﻅﻬﻴﺭ ﺴـﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴـﺭ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻓﻼ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻓﻪ.
ﻴﺤﺠﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺯﻭﺭﺍ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺒﺩﻭﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺠل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻘﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺨﻼﻓﻪ.
ﻴﺤﺠﺭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺯﻭﺭﺍ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون