الفصل 9
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻭﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﺒﺄﺭﻗـﺎﻡ ﺘﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺘﻬﻤﺎ ﻭﻴﻭﻗﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون