الفصل 323
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺤﺎﻤل ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺤﻠﻭل ﺍﻷﺠل.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻟﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻟﻼﺤﻘﻴﻥ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﺎﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﺃﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺝ.
ﻭﻓﻲ ﻏﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل. ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻀﻲ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻷﺠﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻟﻼﺤﻘﻴﻥ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨل ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻷﺠﻠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻏﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ.
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻭﻟﻠﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ. ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﺤﻕ ﻟﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﻤﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﺼل 311 ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﻊ ﺘﻭﺼﻴل ﺒﺎﻹﺒﺭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺸﺨﺹ ﻟﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻟﻼﺤﻘﻴﻥ ﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻓﺎﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻭﺃﺜﺒﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﺎﺤﺘﺠﺎﺝ.
ﻭﻓﻲ ﻏﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل. ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺭﻀﻲ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺨل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻷﺠﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﺍﻟﻼﺤﻘﻴﻥ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨل ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻷﺠﻠﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻏﻔل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺤﺏ.
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺎ ﻟﻠﺤﺎﻤل ﻭﻟﻠﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻪ. ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻴﺤﻕ ﻟﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺎﻤﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻤﻘﺎﺒل ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﺼل 311 ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻤﻊ ﺘﻭﺼﻴل ﺒﺎﻹﺒﺭﺍﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون