الفصل 367
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺍﻨﺘﺯﻉ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﻸﻤﺭ ﻤﻥ ﻴﺩ ﺸﺨﺹ ﺒﺄﻱ ﺤﺎﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ ﻓﻼ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺜﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل 365 ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ ﻋﻥ ﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺨﻁﺄ ﻓﺎﺤﺸﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون