الفصل 244
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﺎﻟﻤﺜل ﻟﻠﺒﺎﺌﻊ ﻭﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺩﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺤﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺍﻷﺼـل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﻋﻨـﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯ. ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺍﺌﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون