الفصل 349
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻘﺒﻭل ﺘﺩﺭﺝ ﺒﺎﻟﺸﻴﻙ ﺘﻌﺩ ﻻﻏﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﻀﻌﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﺤﻭﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﻓﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﻀﻌﻪ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون