الفصل 277
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل:
1)ﺃﻥ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ.
2) ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ.
3)ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﻅﻬﻴﺭ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻅﻬﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺎﻤل:
1)ﺃﻥ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﻡ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ.
2) ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﺽ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭﻫﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ.
3)ﺃﻥ ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺘﻅﻬﻴﺭ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون