الفصل 333
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يعين في النسخة الشخص الذي بيده الأصل ويجب عليه أن يسلم هذا الأصل إلى الحامل الشرعي للنسخة.
وإذا امتنع من تسليمه فلا يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع على الأشخاص المظهرين أو الكافلين للنسخة إلا بعد أن يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بعد طلبه.
وإذا تضمن الأصل بعد آخر تظهير طارئ قبل استخراج النسخة شرطا يؤدي بالعبارة الآتية "ابتداء من هنا لا يصح التظهير إلا على النسخة "أو تضمن عبارة أخرى بهذا المعنى فإن التظهير الذي يمضى فيما بعد على الأصل يكون باطلا.
وإذا امتنع من تسليمه فلا يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع على الأشخاص المظهرين أو الكافلين للنسخة إلا بعد أن يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بعد طلبه.
وإذا تضمن الأصل بعد آخر تظهير طارئ قبل استخراج النسخة شرطا يؤدي بالعبارة الآتية "ابتداء من هنا لا يصح التظهير إلا على النسخة "أو تضمن عبارة أخرى بهذا المعنى فإن التظهير الذي يمضى فيما بعد على الأصل يكون باطلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون